الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية › المبحث الأول زكاة الزروع والثمار والماشية › المطلب الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها › القسم الثاني › أدلة الأقوال
أما دليل القول الثالث: فهو قياس ألبان البقر ونحوها على عسل النحل بجامع أن كُلًّا منهما خارج من حيوان لا تجب الزكاة في أصله، ولما كان مقدار الزكاة في
_________
= على الحلي؛ لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي لا تجب فيه الزكاة، فإذا أعد للكراء وجبت، فإذا ثبت أن الإعداد للكراء أنشأ إيجاب الزكاة في شيء لا تجب فيه الزكاة، كان في جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشئ إيجاب الزكاة. . . " إلى قوله: "يوضحه أنّ الذهب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما، ثم إنّ الصياغة والإعداد واللباس والزينة والانتفاع غلبت على إسقاط الزكاة في عينه ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على استعماله، وأنشأ إيجاب الزكاة فصار أقوى، مما قوي على إسقاط الزكاة، فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينشئ فيها الإعداد للكراء زكاة". وقد أقرَّه ابن القيم على ذلك.
(١) ينظر: زكاة الأنعام من أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢٨٧)، وألحق بعضهم بهذا كل من قال بوجوب تزكية المال عند استفادته كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما والزهري ومكحول، كما نقل عنهم في المصنف لابن أبي شيبة (٣/ ٥٠)، والأموال لأبي عبيد (ص ٤١٧).
(٢) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣١٥).
(٣) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٤٦٠.
(٤) ينظر: القسم الأول في المسألة المتقدمة من هذا المطلب.
Jilid 1 · hlm. cetak 123
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.