الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية › المبحث الرابع زكاة الحساب الجاري › المطلب الأول تكييف الحساب الجاري › القول الأول
اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف الحساب الجاري على أقوال، أبرزها قولان:
_________
(١) يراد بالحساب الجاري: القائمة التي تُقيَّد بها المعاملات المتبادلة بين العميل والبنك. اهـ، ينظر: الودائع المصرفية لحسين كامل، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٩ ج ١ ص (٦٨٩)، وإنما سمي بذلك؛ لأنه في حركة مستمرة زيادةً ونقصًا، انظر: بنوك تجارية بلا ربا (ص ٧٤)، وأما ودائع الحساب الجاري - وهي المرادة هنا - فتعرف بأنّها: المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها لدى المصرف، ويلتزم الأخير بدفعها لصاحبها متى طولب به. اهـ معجم المصطلحات التجارية والمالية والمصرفية (ص ٢٦٩)، والودائع المصرفية للحسني (ص ٧٠)، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للقاضي العثماني (ص ٣٥٠).
(٢) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة (ص ٣٤٦)، والودائع المصرفية للحسني (ص ١٠١)، وبحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص ٣٥٢).
(٣) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص ١٩٦)، ونص القرار رقم: ٨٦ (٣/ ٩) كالتالي: "الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئًا".
Jilid 1 · hlm. cetak 165
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.