الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية › المبحث السابع زكاة السندات › المطلب الثاني زكاة السندات › المسألة الأولى: حكم زكاة الدين › القسم الثاني › أدلة الأقوال › أدلة القول الأول
كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:
١ - قول علي -رضي الله عنه -: لا زكاة في الدين الضمار (١١) (١٢).
_________
(١) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥.
(٢) ينظر: المجموع ٥/ ٥٠٦.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠.
(٤) ينظر: المحلى ٤/ ٢٢٣.
(٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٨.
(٦) ينظر: الكافي ١/ ٩٣ وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال: "كل ذلك صحيح عن مالك".
(٧) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ١٩٤، المجموع ٥/ ٥٠٦.
(٨) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥، كشاف القناع ٢/ ١٧٣.
(٩) الأموال ١/ ٥٣١.
(١٠) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥. الفواكه الدواني ١/ ٥١٢.
(١١) الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص ١٩)، المصباح المنير (ص ٣٦٤).
(١٢) أورده الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٩٣ وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =
Jilid 1 · hlm. cetak 207
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.