الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية › المبحث الثامن زكاة الصناديق الاستثمارية › المطلب الأول المراد بالصناديق الاستثمارية › ثانيا: تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق،
ويتحقق هذا الإذن في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن لشروط الاستثمار، ومنها مساهمة الجهة المصدرة بجزء من رأس مال الصندوق.
١ - أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف، وهما هنا المستثمر والجهة المديرة للصندوق.
٢ - أن يكون الموكّل به -وهو هنا استثمار الأموال والمتاجرة بها- مما يصح إتيانه شرعًا.
٣ - أن يكون الموكّل به مما يقبل النيابة.
٤ - أن يكون الموكّل به معلومًا (٣).
٥ - وينضاف لذلك في الوكالة بأجر: أن يكون العوض معلومًا، سواء كان مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة محددة من رأس المال.
_________
(١) وقد عرفت الوكالة بتعريفات متقاربة من أجمعها تعريفها بأنها: "استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة". انظر: كشاف القناع ٣/ ٤٦١، وقد أجمعوا على مشروعيتها. انظر الإجماع لابن المنذر (ص ١٨١). المبسوط ١٩/ ٢، أسنى المطالب ٢/ ٢٦٠، بلغة السالك ٦/ ٣٥٦، كشاف القناع ٣/ ٤٦١.
(٢) وهي الوكالة بأجر، وقد اتفقوا على جوازها، انظر مجلة الأحكام العدلية المادة (١٤٦٧)، بلغة السالك ٣/ ٥٢٣، تبصرة الحكام في توصيف الأقضية والأحكام ١/ ١٨٤، فتح العزيز ١١/ ٧٠ مطالب أولي النهى ٣/ ٤٨٨.
(٣) ينظر: فتح القدير ٨/ ٥، ومنح الجليل ٦/ ٣٦٩، أسنى المطالب ٢/ ٢٦٣، الإنصاف ٣٦٥.
Jilid 1 · hlm. cetak 226
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.