الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة › المبحث الأول مصرف الفقراء والمساكين › المطلب الثاني مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين › أدلة الأقوال › دليل القول الأول
ويناقش: بعدم التسليم بحصول الإغناء بهذا المقدار، كما تقدم بيانه في
_________
= لأن ذلك مكروه لِمَا بَيَّنَّا، وإنما أراد به المقيد، وهو أنه يغنيه يوما أو أياما عن المسألة؛ لأن الصدقة وُضِعَتْ لمثل هذا الإغناء، قال النبي - ﷺ - في صدقة الفطر: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" هذا إذا أعطي مائتي درهم وليس عليه دين ولا له عيال، فإن كان عليه دين فلا بأس بأن يتصدق عليه قدر دَيْنِه وزيادة ما دون المائتين، وكذا إذا كان له عيال يحتاج إلى نفقتهم وكسوتهم". بدائع الصنائع ٢/ ٤٨، وانظر: رد المحتار ٢/ ٣٥٣.
(١) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٣٤٣، شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ٢١٥.
(٢) ينظر: المجموع ٦/ ١٧٥، تحفة المحتاج ٧/ ١٦٤.
(٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٣، كشاف القناع ٢/ ٢٨٤.
(٤) جاء في فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ما يلي: "يُقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومَن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازما لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير". وهو من أجود ما يكون في تعريف الكفاية.
(٥) ينظر: مغني المحتاج ٤/ ١٨٥، قال النووي في المجموع ٦/ ١٧٢: "قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله، بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته".
(٦) ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٣٨.
(٧) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٨.
Jilid 1 · hlm. cetak 357
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.