كتاب النكاح عن رسول الله - ﷺ - › قوله: باب (١٨) ما جاء في استئمار البكر والثيب
قال: وفى الباب عن عمرو ابن عباس وعائشة والعرس بن عمبرة
١٨٤٤/ ٤٨ - أما حديث عمر:
فرواه الطبراني في الكبير ١/ ٧٣:
من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: "يا بنية أن فلانًا قد خطبك فإن كرهيته فقولى لا فإنه لا يستحى أحد أن يقول لا. وإن أحببت فإن سكوتك إقرار" ويزيد ضعيف.
١٨٤٥/ ٤٩ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه نافع بن جبير وعكرمة.
* أما رواية نافع عنه:
ففي مسلم ٢/ ١٠٣٧ وأبى داود ٢/ ٥٧٧ و٥٧٨ والترمذي ٧/ ٤٠٣ وبيبى في جزئها ٧٥ وابن الجارود ص ٢٣٨ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤٣٢ والنسائي ٦/ ٨٤ و٨٥ وابن ماجه ١/ ٦٠١ وأحمد ١/ ٢١٩ و٢٤١ و٢٦١ و٣٣٤ و٣٤٥ و٣٥٥ و٣٦٢ وعبد الرزاق ٦/ ١٤٢ و١٤٥ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٧ وسعيد بن منصور ١/ ١٥٥ والدارمي ٢/ ٦٢ و٦٣ ومحمد بن مخلد الدورى في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ص ٤٥ و٤٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١١ وابن حبان ٦/ ١٥٥ و١٥٦ والحميدي ١/ ٢٣٩ والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٣ و٣٧٤ والدارقطني ٣/ ٢٣٩ و٢٤٠ و٢٤١ و٢٤٢ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٤١٤ والبيهقي ٧/ ١١٨ و١٢٢ والخليلى في الإرشاد ١/ ٣٨٢ و٤٠١ وأبى عوانة ٣/ ٧٦ وابن جميع في معجمه ص ٦٢ وابن الأعرابي في معجمه ١/ ١٦٦:
من طريق عبد الله بن الفضل وغيره عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". والسياق لمسلم.
وقد رواه عن عبد الله بن الفضل مالك وزياد بن سعد وصالح بن كيسان وغيرهم كما تقدم. إلا أنه اختلف فيه على صالح بن كيسان فعامة أصحابه رووه عنه كما سبق خالفهم معمر إذ قال عن صالح عن نافع به بإسقاط عبد الله بن الفضل وقد اختلف أهل العلم في
Jilid 3 · hlm. cetak 1777
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.