كتاب النكاح عن رسول الله - ﷺ - › قوله: باب (٣٩) ما جاء في العزل
"لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان". اهـ.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه قتادة وأرسله عوف بن أبي جميلة كما في سنن سعيد بن منصور ١/ ١٧٧ والمرسل هو الصواب إذ السند إلى عوف صحيح. بخلاف السند إلى قتادة إذ عمران ضعيف كما قال النسائي وأبو داود وقال الدارقطني: "كان كثير المخالفة والوهم". اهـ.
* تنبيه:
سقط عند أبي الفضل الزهرى ذكر قتادة إذ عامة المصادر روته عنه يذكره.
١٨٩٦/ ١٠٠ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه البخاري ٩/ ١٩٨ ومسلم ٢/ ١٠٣٢ وأبو داود ٢/ ٥٦٥ والترمذي ٣/ ٥٧٨ والنسائي ٦/ ٧١ و٧٣ وابن ماجه ١/ ٦٠٠ وأحمد ٢/ ١٢٦ و١٥٣ وأبو يعلى ٥/ ٣١١ و٣١٢ وعبد بن حميد ص ٢٤٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٧ وأبو عوانة ٣/ ٤٠ و٤١ و٢٦٠ والطحاوى ٣/ ٣ وابن حبان ٦/ ١٤١ و١٤٢ والدارمي ٢/ ٦٠ والطبراني في الأوسط ١/ ١٢٢ والبيهقي ٥/ ٣٤٤ و٧/ ١٨٠ وعلي بن الجعد في مسنده ص ٤٤٦.
من طرق عدة إلى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "نهى النبي - ﷺ - أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". والسياق للبخاري.
قال: وفى الباب عن عمر والبراء وأبى هريرة وأبي سعيد
١٨٩٧/ ١٠١ - أما حديث عمر:
فرواه ابن ماجه ١/ ٦٢٠ وأحمد ١/ ٣١ والفسوى في التاريخ ١/ ٣٨٥ والطبراني في الأوسط ٤/ ٨٧ والدارقطني في العلل ٢/ ٩٣ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٣١ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤١١ و٤١٢:
من طريق ابن لهية عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". والسياق للطبراني.
وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا جعفر بن ربيعة ولا عن جعفر إلا ابن لهيعة تفرد به: إسحاق بن عيسى ولا يروى عن رسول الله - ﷺ - إلا بهذا
Jilid 3 · hlm. cetak 1825
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.