كتاب البيوع › قوله: باب (٢٦) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
قال: وفى الباب عن أبى برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن
عمرو وسمرة وأبى هريرة
٢٠٤٦/ ٨١ - أما حديث أبى برزة:
فرواه أبو داود ٣/ ٧٣٦ و٧٣٧ وابن ماجه ٢/ ٧٣٦ وأحمد ٤/ ٤٢٥ والطيالسى كما المنحة ١/ ٢٦٧ والرويانى ٢/ ٢٨ و٣٤٠ والبزار ٩/ ٣٠٦ وابن الجارود في المنتقى ص٢١٠والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٢ و١٣ والمشكل ١٣/ ٢٧٦ وبحشل في تاريخ واسط ص٥٣ والعسكرى في التصحيفات ٢/ ٥٨٩ والدارقطني في السنن ٣/ ٦ والمؤتلف ٣/ ١٣٦١ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٢٩٨ والبيهقي ٥/ ٢٧٠:
من طريق جميل بن مرة عن أبى الوضئ قال غزونا غزوة لنا فزلنا منزلًا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بغية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بينى وبينك أبو برزة صاحب النبي - ﷺ - فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضى بقضاء رسول الله، قال رسول الله - ﷺ -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال هشام بن حسان حديث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما والسياق لأبى داود وأبو الوضى سماه الدارقطني وبحشل عباد بن نسيب وهو ثقة وجميل بن مرة وثقه النسائي وغيره فالسند صحيح.
٢٠٤٧/ ٨٢ - وأما حديث حكيم بن حزام:
فرواه البخاري ٤/ ٣٢٦ ومسلم ٣/ ١١٦٤ وأبو عوانة ٣/ ٢٦٩ و٢٧٠ وأبو داود ٣/ ٧٣٧ والنسائي ٧/ ٢٤٤ و٢٤٥ والترمذي ٣/ ٥٣٩ وأحمد ٣/ ٤٠٣ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٦ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٧ والخرائطى في المساوىء ص٥٩ وابن حبان ٧/ ٢٠٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٢ والمشكل ١٣/ ٢٧٣ والدارمي ٢/ ١٦٥ و١٦٦ والطبراني ٣/ ٢٢٢ و٢٢٣ والبيهقي ٥/ ٢٦٩:
من طريق قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " والسياق للبخاري.
٢٠٤٨/ ٨٣ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عطاء وعكرمة.
Jilid 4 · hlm. cetak 1992
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.