Maktabahالفقه الحنبلي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
ابن تيمية (w. 728 H)
Mulai membaca824 halaman
الكتاب: كتاب الصيام من شرح العمدة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ) المحقق: زائد بن أحمد النشيري تقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعد الناشر: دار الأنصاري الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: محمد المنصور، جزاه الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مسألة: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقهhlm. 4
- * فصل: ويستحب لمن رأى الهلال -هلال رمضان أو غيره- أن يدعوhlm. 15
- * مسألة: فإن نوى الصوم وجن في بعض اليومhlm. 23
- * فصل: فأما من زال عقله بغير جنونhlm. 24
- * فصل: فإن صار من أهل الوجوب في أثاء النهارhlm. 30
- * فصل: فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليومhlm. 35
- * فصل: فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهارhlm. 40
- مسألة: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونهhlm. 53
- * فصل: وإذا أوجبنا صومهhlm. 105
- مسألة: وإذا رأى الهلال وحده؛ صامhlm. 109
- مسألة: فإن كان عدلا صام الناس بقولهhlm. 113
- * فصل: ويقبل فيه شهادة الواحدhlm. 123
- مسألة: ولا يفطر إلا بشهادة عدلينhlm. 124
- مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوما؛ أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)hlm. 128
- * فصل: وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإمامhlm. 136
- مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئهhlm. 137
- * فصل: وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لليلة المقبلةhlm. 139
- * فصل: وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروهhlm. 148
- * فصل: ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العباداتhlm. 153
- * فصلhlm. 171
- * فصل: وتصح النية في جميع ليلة الصومhlm. 173
- * فصل: وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟hlm. 175
- * فصل: ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النيةhlm. 177
- والنذر المعينhlm. 178
- باب في أحكام المفطرين في رمضانhlm. 185
- مسألة: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهماhlm. 185
- مسألة: والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهماhlm. 222
- مسألة: والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتاhlm. 222
- عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا؛ أجزأهماhlm. 223
- مسألة: الرابع: العجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينhlm. 232
- * فصل: ولو أحاط العدو ببلد، وكان الصوم المفروض يضعفهم؛ فهل يجوز لهم الفطر؟hlm. 232
- * فصل: وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء، أو عوفي المريض الميؤوس من برئه، بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفديةhlm. 244
- مسألة: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكينا؛ فإن لم يجد؛ سقطت عنهhlm. 245
- * فصل: فإن عجز عن الكفارات الثلاثةhlm. 274
- * فصل: ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصليةhlm. 278
- * فصل: ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضانhlm. 287
- مسألة: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية؛ فكفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع؛ فكفارة ثانيةhlm. 287
- وكل من لزمه الإمساك في رمضان، فجامع؛ فعليه كفارةhlm. 288
- * فصل: ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذورhlm. 291
- * فصل: وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة، أو مستكرهةhlm. 299
- * فصل: وإن كانت مستكرهةhlm. 309
- * فصل: إذا جامع ونزع قبل الفجر، ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجرhlm. 314
- * فصل: ولو احتلم الصائم في النهار في المنامhlm. 318
- مسألة: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره، وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناhlm. 319
- * مسألة: وأما إذا أخر القضاء لعذرhlm. 332
- * فصل: فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعضhlm. 333
- * مسألة: فإن أخره إلى رمضان ثالثhlm. 333
- * فصل: ومن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوعاhlm. 333
- مسألة: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر؛ فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر؛ أطعم عنه لكل يوم مسكينا؛ إلا أن يكون الصوم منذورا؛ فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعةhlm. 339
- * فصل: فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم، ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصومhlm. 345
- * فصل: ويصام النذر عنهhlm. 352
- * مسألة: وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرءhlm. 355
- * فصل: وإذا صام عنه أكثر من واحد في يومhlm. 355
- باب ما يفسد الصومhlm. 360
- مسألة: ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه؛ فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها؛ لم يفسدhlm. 360
- * فصل: فإن تجوف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيءhlm. 372
- * فصل: ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوةhlm. 382
- * فصل: ويفطر بالحجامة في جميع البدنhlm. 428
- مسألة: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومهhlm. 442
- * فصل: وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعهhlm. 450
- * فصل: وما يوضع في الفم من طعام أو غيرهhlm. 455
- * فصلhlm. 463
- مسألة: «ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا؛ أفطر»hlm. 467
- مسألة: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس؛ فسد صومهhlm. 472
- * فصل: الوقت الذي يجب صيامهhlm. 474
- * فصل: والسنة تعجيل الفطورhlm. 477
- * فصل: والسحور سنةhlm. 491
- * فصل: ويكره الوصالhlm. 511
- * فصل: فإن أكل أو شرب ما يرويه وإن قل؛ خرج عن حكم النهيhlm. 515
- * فصل: وما كان مكروها أو محرما من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ ففيه أشد تحريما وكراهةhlm. 517
- باب صيام التطوعhlm. 522
- مسألة: أفضل الصيام صيام داوود ﵇، كان يصوم يوما ويفطر يوماhlm. 522
- مسألة: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرمhlm. 524
- * فصل: وجاء في صوم الأشهر الحرم مطلقاhlm. 525
- * فصل: ويكره إفراد رجب بالصومhlm. 527
- مسألة: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ﷿ من عشر ذي الحجةhlm. 530
- مسألة: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهرhlm. 533
- مسألة: وصوم عاشوراء كفارة سنة، وعرفة كفارة سنتينhlm. 537
- فصل: ولا يستحب صومه لمن بعرفةhlm. 539
- * فصل: وأما صوم يوم عاشوراءhlm. 546
- * فصل: وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرمhlm. 556
- والسنة لمن صامه أن يصوم تاسوعا معهhlm. 557
- * فصلhlm. 562
- مسألة: ويستحب صيام أيام البيضhlm. 564
- مسألة: والاثنين والخميسhlm. 573
- * فصلhlm. 577
- مسألة: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليهhlm. 578
- * فصل: في المواضع التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباحhlm. 608
- * فصل: ومن تلبس بصيام رمضان أو بصلاة في أول وقتها أو بقضاء رمضان أو بقضاء الصلاة أو بصوم نذر أو كفارة؛ لزمه المضي فيهhlm. 609
- مسألة: وكذلك سائر التطوع؛ إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهماhlm. 609
- مسألة: ونهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحىhlm. 615
- مسألة: ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهديhlm. 617
- * فصل: وأما المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر؛ فهل يصوم أيام التشريق؟hlm. 620
- * فصل: ويكره صوم يوم الشك في حال الصحوhlm. 621
- * فصل: ويكره استقبال رمضان باليوم واليومينhlm. 624
- * فصل: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصومhlm. 627
- * فصل: ويكره إفراد يوم السبت بالصيامhlm. 630
- * فصلhlm. 643
- مسألة: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضانhlm. 644
- * فصل: وعلامتهاhlm. 674
- * فصل: ويستحب الاجتهاد في العشر مطلقاhlm. 676
- باب الاعتكافhlm. 682
- مسألة: وهو لزوم مسجد لطاعة الله فيهhlm. 682
- مسألة: وهو سنة لا يجب إلا بالنذرhlm. 686
- * فصل: ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقلhlm. 695
- مسألة: ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضلhlm. 697
- مسألة: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه، وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى؛ فله فعله فيهماhlm. 744
- * فصل: وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺhlm. 753
- * فصل: فأما إن نذر الصوم بمكان بعينهhlm. 753
- * فصل: فأما الأزمنةhlm. 754
- * فصل: وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك؛ فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلةhlm. 754
- * فصل: ومن نذر اعتكاف ليلة؛ لم يلزمه يومها. وإن نذر اعتكاف يوم؛ لم تلزمه ليلتهhlm. 757
- * فصل: وإذا نذر اعتكاف شهر مطلقhlm. 760
- * فصل: وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلانhlm. 763
- مسألة: ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعلhlm. 764
- * فصلhlm. 766
- * فصلhlm. 774
- * فصل: ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكافhlm. 775
- مسألة: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه؛ إلا أن يشترطhlm. 777
- * فصل: وأما عيادة المريض وشهود الجنازةhlm. 781
- * فصلhlm. 786
- * فصل: فإن قال: علي أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضا أو مسافراhlm. 789
- مسألة: ولا يباشر امرأةhlm. 789
- * فصل: وإذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة؟hlm. 792
- * فصل: ويبطل الاعتكاف أيضا بالردةhlm. 797
- * فصل: وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكفhlm. 798
- * فصلhlm. 801
- * فصل: فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعاhlm. 802
- مسألة: وأن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليهhlm. 804
- * فصل: في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامهاhlm. 804
- * فصل: وأما خروجه للجمعةhlm. 808
- * فصل: وإذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه؛ فإنه لا يزيد على المسنونhlm. 809
- * فصلhlm. 809
- * فصلhlm. 810
- * فصل: وأما الأكلhlm. 811
- * فصل: وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطانhlm. 813
- * فصل: وإذا حاضت المرأة أو نفستhlm. 814
- * فصل: وإذا وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفةhlm. 818
- * فصل: وإذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهلهhlm. 819
- * فصل: وإذا تعين عليه الخروج للجهادhlm. 821
- * فصل: ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفhlm. 823