الباب السادس القراءة في الصلاة › الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة › المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة › الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة
المدخل إلى المسألة:
* الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.
* الجهر والإسرار متلقى من الشارع ومنقول نقلًا متواترًا قولًا وعملًا.
* البسملة آية من كتاب الله ولم تعط حكم القرآن في الجهر، والتأمين ليس من القرآن ويجهر به تبعًا للقراءة، والحجة الاتباع.
* قال أبو هريرة: ما أسمعنا رسول الله - ﷺ - أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، رواه مسلم.
* من جهر فيما يُسَرُّ فيه أو أَسَرَّ فيما يُجْهَرُ فيه فلا سجود عليه على الصحيح.
* أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والأخريين من العشاء.
[م-٥٩٦] الصلاة بالنسبة للجهر والإسرار على ثلاثة أقسام:
منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، كالصبح والجمعة.
Jilid 3 · hlm. cetak 230
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.