قال الشيرازي في المهذب: «وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان أشهرهما: أنه لا يجب» (^١).
وقيل: السجود عليها فرض، اختاره زفر من الحنفية، وهو أحد القولين عند المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، قال النووي: وهذا هو الأصح، والراجح في الدليل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٢).
وقيل: يجب السجود على اليدين، وهو قول في مقابل الأصح عند المالكية (^٣).
وقال الحنفية: السجود على اليدين والركبتين سنة، وأما القدمان، ففيهما ثلاث روايات:
الأولى: أن السجود عليهما معًا فرض فإن رفعهما أو إحداهما لم يصح؛ لأن
_________
= (٢/ ١٩٤)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٥٥)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٨٧)، والتاج والإكليل (٢/ ٢١٨).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٣٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٦)، المجموع (٣/ ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٢٨)، فتح العزيز (٣/ ٤٥١، ٤٥٤، ٤٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦)،.
المجموع (٣/ ٤٢٤)، فتح العزيز (٣/ ٤٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦).
(^١). المهذب (٣/ ٤٢٦).
(^٢). جامع الأمهات (ص: ٩٧)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠)، المذهب في ضبط مسائل المذهب (١/ ٢٥٦).
وفي شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٤٦): ظاهر كلام اللخمي وغيره أن ذلك واجب، وقول ابن العربي: أجمعوا على وجوب السجود على السبعة الأعضاء قصور».
وانظر: مواهب الجليل (١/ ٥٢١)، المهذب (١/ ١٤٥)، المجموع (٣/ ٤٢٧، ٤٢٨)، منهاج الطالبين (ص: ٢٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٧١)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٢)، نهاية المحتاج (١/ ٥١١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩)، الإقناع (١/ ١٢١)، الكافي (١/ ٢٥٢)، كشاف القناع (١/ ٣٥١)، مسائل حرب الكرماني، تحقيق الغامدي (ص: ١٧١)، المغني (١/ ٣٧٠)، الفروع (٢/ ٢٠٠)، المبدع (١/ ٤٠٠)، الإنصاف (٢/ ٦٧).
(^٣). القوانين الفقهية (ص: ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٥٢١)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٢).
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٥٩): «يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما من الأرض، فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبًا، وإلا فلا». وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠).
Jilid 4 · hlm. cetak 234
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.