الباب العشر في أحكام السجود › الفصل الثاني في صفة السجود › المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة › الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية › المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود › المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.
• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون المصلي على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل
• غياب النص عن حكم مسألة ما يراد منه التوسعة على المصلي، وما كان ربك نسيًا.
[م-٦٧٥] اختلف العلماء في استحباب التفريج بين القدمين في السجود،
فقيل: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التفريج بين القدمين تفريجًا وسطًا، قدره الشافعية بمقدار شبر.
قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه، وبين قدميه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: يكون بين قدميه قدر شبر» (^١).
وقال في الإقناع: «ويفرق بين ركبتيه ورجليه» (^٢).
وفي المستوعب: «يكره أن يلصق كعبيه» (^٣).
_________
(^١). مختصر المزني (ص: ١٠٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٤٦)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٣١)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٥٦، ٨١٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٩)، المغني (١/ ٣٧٤)، الإقناع (١/ ١٢١)، المبدع (١/ ٤٠٥)، الروض المربع (ص: ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٣٥٣)، الإنصاف (٢/ ٦٩)، الفروع (٢/ ٢٠٣).
(^٢). الإقناع (١/ ١٢١).
(^٣). نقله في الفروع، وحمله على صفة السجود (٢/ ٢٠٣)، ونقله صاحب الإنصاف (٢/ ٦٩) وظاهره أنه في حال القيام.
Jilid 4 · hlm. cetak 334
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.