الباب العشر في أحكام السجود › الفصل الرابع في السجود على الحائل › المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي › الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي
المدخل إلى المسألة:
• كل هيئة أو صفة في السجود تخالف الهيئة المنقولة في صفة السجود فإنها لا تشرع.
• السجود على اليدين أو الفخذين إن كان للضرورة فالضرورة تقدر بقدرها.
• إذا تعذر السجود بالجبهة على الأرض وسجد على يديه أجزأه لأنه إيماء وزيادة.
[م-٦٨٠] اختلف الفقهاء في المصلي يسجد على يده أو على فخذه، أو على عضو من أعضائه:
فقال الحنفية: إن سجد على كفه، وهي على الأرض جاز مطلقًا على الأصح.
قال الزيلعي: «ولو سجد على كفه وهي على الأرض: جاز على الأصح» (^١).
والتعليل: لأن هيئة السجود موجودة، فصح بعذر وبغيره.
وإن سجد على فخذه جاز إن كان بعذر، لا بغيره على الصحيح.
• وجه القول بالجواز:
لأن العذر يجعل فرضه الإيماء، فإذا سجد على فخذه فهو إيماء وزيادة.
وإن سجد على ركبته لا يجوز في الوجهين، لكن الإيماء يكفيه إن كان فعله من عذر (^٢).
قال ابن الهمام: ولم نعلم فيه خلافًا (يعني في عدم الجواز) ... وكان عدم
_________
(^١). تبيين الحقائق (١/ ١١٧).
(^٢). البحر الرائق (١/ ٣٣٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٧٢)، تبيين الحقائق (١/ ١١٧).
Jilid 4 · hlm. cetak 357
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.