الباب العشر في أحكام السجود › الفصل الرابع في السجود على الحائل › المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي › الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي › المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود
المدخل إلى المسألة:
• لا يجب كشف الركبة للسجود؛ لأن الركبتين إما عورة، أو مظنة لكشفها.
• ثبت أن النبي - ﷺ - كان يصلي في نعليه، وهو دليل على أنه لا يستحب مباشرة الأرض بالقدمين.
[م-٦٨١] إذا صلى الرجل وقدماه وركبتاه لم تباشر الأرض حال السجود، فهذا جائز بالإجماع.
حكى الإجماع ابن جزي وابن بطال من المالكية (^١).
ونقل الإجماع ابن الملقن في التوضيح (^٢).
وقال الزركشي في شرح الخرقي: «لا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيء من أعضاء سجوده، وهو إجماع في القدمين، والركبتين» (^٣).
والمرداوي في الإنصاف (^٤).
بل قال في الإنصاف: بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب، وعنه لا يكره (^٥).
_________
(^١). القوانين الفقهية (ص: ٤٦)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٨).
(^٢). التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٢٣٤).
(^٣). شرح الزركشي (١/ ٥٦٨).
(^٤). الإنصاف (٢/ ٦٨).
(^٥). الإنصاف (٢/ ٦٨).
Jilid 4 · hlm. cetak 359
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.