الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد › الفصل الرابع في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد › المبحث الثاني في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الثاني
المدخل إلى المسألة:
• لا نزاع في مشروعية الصلاة على النبي - ﷺ - في كل تشهد يعقبه تسليم.
• أكثر أهل العلم على أن الصلاة على النبي - ﷺ - في الصلاة ليست واجبة.
• قول الصحابي (كيف نصلي عليك) سؤال عن الكيفية، والأمر بالكيفية لا يفيد وجوب أصل الصلاة على النبي - ﷺ -.
• لو كانت الصلاة على النبي - ﷺ - واجبة في الصلاة لجاءت الأوامر التي تأمر بها ابتداء، ولم ينتظر النبي - ﷺ - حتى يسأله الصحابة عنها.
• لم يبادر النبي - ﷺ - السائل بالجواب حتى تمنى الصحابة أن الرجل لم يسأله خوفًا من كراهة النبي - ﷺ - لمسألته، كل ذلك يشعر بأن الصلاة ليست من الواجبات.
• علم النبي - ﷺ - الصحابة التشهد، ثم قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو، فلو كانت الصلاة واجبة لذكرها بين التشهد والدعاء.
• إذا كانت الصلاة على النبي - ﷺ - من أجل مراعاة آداب الدعاء؛ لقوله: عجل هذا؛ لكونه دعا من غير أن يراعي آدابه ومنها الصلاة على النبي - ﷺ - فالدعاء في نفسه ليس واجبًا، فكذلك توابعه.
[م-٦٧٥] اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي - ﷺ - في التشهد الذي يعقبه سلام بعد اتفاقهم على مشروعيته فيه على ثلاثة أقوال:
فقيل: الصلاة على النبي سنة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد، وبه قال أكثر أهل العلم، واختاره ابن جرير الطبري، وابن المنذر والخطابي
Jilid 4 · hlm. cetak 530
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.