مسند جابر بن عبد الله الأنصاري › باب البيوع والمعاملات
- أخرجه: الطبري في "تهذيب الآثار مسند علي بن أبي طالب" (٣٣٦)، قال: وحدثني محمد بن معمر البحراني، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير.
كلاهما: (خالد، وأبو الزبير)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
٤٦٣٥ - عن جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه - ﷺ - نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح (^١).
صحيح.
- أخرجه: الشافعي في الأم ٣/ ٤٧، و٣/ ٥٦، و٤/ ١٣، وفي "المسند" له: ٣٨٧، و٤٥٤، وفي "السنن المأثورة" له (٢٠٩) و(٤٨١). والحميدي (١٢٨٠) و(١٢٨١). وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٢٠). وابن أبي شيبة (٢٣٢٤٦). ومسلم ٥/ ٢٠ (١٥٣٦) - (١٠١)، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وفي ٥/ ٢٩ (١٥٥٤) - (١٧)، قال: حَدَّثَنَا بشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء. وأبو داود (٣٣٧٤)، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وابن ماجة (٢٢١٨)، قال: حَدَّثَنَا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٢٥٦، وفي "الكبرى" (٦١٢٠)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. وفي ٧/ ٢٦٦، وفي "الكبرى" (٦١٢٣)، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. وأبو يعلى (١٨٤٤)، قال: حَدَّثَنَا زهير، وفي (٢١٣٢)،
_________
(^١) اللفظ للشافعي.
Jilid 38 · hlm. cetak 273
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.