كتاب الطهارة › باب: لا يجوز الأذان إلا لمن عقل سنته، والقعود بين الأذان والإقامة
٥٢٢ - حدثنا أبو الأزهَر، قال: ثنا عبد المنعم بن نُعَيم، قال: ثنا بحر (١) بن مُسلِم، عن الحسَن وعَطاء، عن جابِر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ لبِلال: «يا بِلال، اجعَل بَين أَذَانك وإقامَتك ما يَفرَغ الآكِل من أكله، والشَّارِب من شُربه، والمعتَصِر على حاجَته».
• وقال إسحاق: «لا يَجوز الأَذَان إلا لِمَن عَقَلَ الأَذَان، وعَرَفَ سُنَّته، فإذا عَرَفَ ذلك جاز له أن يُؤَذِّن؛ صَبِيًّا كان أو كَبيرًا أو أَعمَى أو عَبدًا، مع أ. نَّا نَختار أهل البَصَر؛ لِمَا يَحتاج المؤَذِّن إلى النَّظَر في أَوقات الصَّلَوات، ومُعالَجَة النَّظَر في الشَّمس والقَمَر والنُّجوم والأَفياء».
• وسمعت إسحاق يقول: «إذا أَذَّن المؤَذِّن قَعَدَ قَعدَةً في الصَّلَوات كُلِّها؛ حتى في المغرِب، لا بُدَّ من القَعدَة؛ لِمَا صَحَّ عن بلال، حيث عَلَّمَه النبي ﷺ الأَذَان، فأَمَرَه أن يَنتَظِر بَين الأَذَان والإقامَة قَدرَ ما يَستَيقِظ النَّائم، ويَنتَشِر المنتَشِر للصلاة، فأَذَّنَ مَثنَى مَثنَى، وأقام مَرَّةً مَرَّة».
٥٢٣ - حدثنا يَحيى الحِمَّاني، ثنا شَريك، ثنا حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زَيد، قال: «رَأَيت الذي أَذَّنَ في المنام أَذَّنَ في المغرب؛ قَعَدَ بَين الأَذَان والإقامَة قَعدَة».
_________
(١) كذا في الأصل، والصواب: "يَحيى".
Jilid 1 · hlm. cetak 257
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.