كتاب الصلاة › باب: من زاد على التشهد في الركعتين الأوليين
• وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رَجلٌ أحدَث قَبلَ أن يُسَلِّم، وقَد تَشَهَّد؟ قال: «صَلاته جائزة». فذَكَرت لَه حَديثَ النبي ﷺ: «وتَحليلها التسليم»؟ قال: «يَعني بِه: التشَهُّد؛ لأن في التشَهُّد التسليم».
• وأما أحمد؛ فإنه لا يَرَى صَلاته تَمَّت حتى يُسَلِّم. قلت: فإن تكَلَّم؟ قال: «لا بُدَّ من أن يُعيدَ الصَّلاة».
١٠٩٤ - حدثنا يَحيى الحِمَّاني، قال: ثنا ابن مبارَك، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال النبي ﷺ: «إذا رَفَعَ رأسه من السجود فأحدَث قَبلَ أن يُسَلِّم؛ فقَد أجْزَتْ صَلاتُه».
• وسمعت إسحاق يقول: «لا يَزيدَنَّ الإمام في الركعَتَين الأولَيَين إذا جَلَس على التشَهُّد، وإن زاد في الركعَتَين الأولَيَين على التشَهُّد عَمدًا؛ فقَد أخطأ، وإن زاد ناسيًا لِمَا ظَنَّ أنه في آخِر الجلسَة؛ فعَلَيه سَجدَتا السَّهو».
o أخبرنا يَحيى بن ضريس، عن نعيم بن ميسرة القارئ، عن مطرف، عن الشعبي (١).
_________
(١) كذا في الأصل مبتورا، وكتب فوقه: "كذا". ولعل الأثر: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٣٩) من طريق نعيم، عن مطرف، عن الشعبي، قال: "من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد، فعليه سجدتا السهو".
Jilid 1 · hlm. cetak 511
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.