Maktabahعلوم الفقه والقواعد الفقهية
قواعد ابن رجب - ت مشهور
ابن رجب الحنبلي (w. 795 H)
Mulai membaca1.699 halaman
الكتاب: تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»] المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ) المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ عدد الأجزاء: ٤ (الرابع فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة المحققhlm. 3
- أهمية الكتاب وفائدتهhlm. 4
- توثيق نسبة الكتاب للإمام ابن رجبhlm. 6
- تحقيق اسم الكتابhlm. 7
- تعريف عام بالكتابhlm. 9
- مدح العلماء لهhlm. 15
- الجهود المبذولة حول الكتابhlm. 16
- أولا: اختصارهhlm. 16
- ثانيا: ترتيبه مع تهذيبهhlm. 17
- ثالثا: فهرستهhlm. 20
- رابعا: شروحهhlm. 20
- خامسا: طبعاتهhlm. 21
- النسخ الخطية المعتمدة في التحقيقhlm. 21
- نشرتنا من الكتاب وعملي فيهhlm. 26
- ترجمة المصنفhlm. 37
- اسمه ونسبهhlm. 38
- مولدهhlm. 40
- أسرة ابن رجبhlm. 41
- نشأته ورحلتهhlm. 42
- وفاتهhlm. 47
- ثقافته ومؤلفاتهhlm. 48
- عقيدته ومذهبهhlm. 60
- - عقيدتهhlm. 60
- - مذهبهhlm. 63
- مكانته العلمية وثناء العلماء عليهhlm. 67
- شيوخ ابن رجب الحنبليhlm. 70
- تلاميذ ابن رجبhlm. 77
- ١ - القاعدة الأولى الماء الجاري؛ هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟hlm. 84
- ٢ - القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفرhlm. 89
- ٣ - القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟hlm. 96
- ٤ - القاعدة الرابعة العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوبhlm. 103
- ٥ - القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه أم لا؟hlm. 109
- ٦ - القاعدة السادسة إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئهhlm. 115
- ٧ - القاعدة السابعة من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟hlm. 118
- ٨ - القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟hlm. 122
- ٩ - القاعدة التاسعة [في] العبادات الواقعة على وجه محرمhlm. 130
- ١٠ - القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملاتhlm. 143
- ١١ - القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟hlm. 145
- ١٢ - القاعدة الثانية عشرة المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاhlm. 152
- ١٣ - القاعدة الثالثة عشرة إذا وجدنا [أثرا] معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها؛ فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟hlm. 170
- ١٤ - القاعدة الرابعة عشرة إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل [واحد] منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟hlm. 189
- ١٥ - القاعدة الخامسة عشرة إذا استصحبنا أصلا، [أو] أعملنا ظاهرا في طهارة شيء، أو حله، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيحhlm. 196
- ١٦ - القاعدة السادسة عشرة إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب؛ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟hlm. 201
- ١٧ - القاعدة السابعة عشرة إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة؛ فأيهما يرجح؟hlm. 209
- ١٨ - القاعدة الثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.hlm. 221
- ١٩ - القاعدة التاسعة عشرة إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهبhlm. 238
- ٢٠ - القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيحhlm. 243
- ٢١ - القاعدة الحادية والعشرون وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكامhlm. 249
- ٢٢ - القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟hlm. 251
- ٢٣ - القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟hlm. 261
- ٢٤ - القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه؛ لم يسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه؛ سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله؛ لم يسقط على الأصحhlm. 274
- ٢٥ - القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها، أو [يتولد] منها أم لا؟hlm. 278
- ٢٦ - القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنهhlm. 285
- ٢٧ - القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمانhlm. 288
- ٢٨ - القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه؛ لم يجب على الآخر أكثر من اhlm. 291
- ٢٩ - القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟hlm. 299
- ٣٠ - القاعدة الثلاثون إذا [أخرج] عن ملكه [مالا] على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه [أو] الوجوب؛ فهل يعود إلى ملكه أم لا؟hlm. 304
- ٣١ - القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونهاhlm. 306
- ٣٢ - القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومةhlm. 309
- ٣٣ - القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟hlm. 313
- ٣٤ - القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليهاhlm. 318
- ٣٥ - القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟hlm. 323
- ٣٦ - القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟hlm. 329
- ٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامهاhlm. 339
- ٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟hlm. 346
- ٣٩ - القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلكhlm. 353
- ٤٠ - القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافهاhlm. 357
- ٤١ - القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان؛ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟hlm. 364
- ٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات الماليةhlm. 366
- ٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليدhlm. 373
- ٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلفhlm. 394
- ٤٥ - القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟hlm. 402
- ٤٦ - القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة [أو] لا؟hlm. 407
- ٤٧ - القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب [الضمان] في فاسدهhlm. 413
- ٤٨ - القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحدhlm. 426
- ٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقودhlm. 432
- ٥٠ - القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟hlm. 438
- ٥١ - القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له الملك، يقع تارة بعقد وتارة بغير عقدhlm. 442
- ٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضهاhlm. 454
- ٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق [لله تعالى أو] لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و[إن] لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منهاhlm. 486
- ٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟hlm. 498
- ٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه [تملكا] أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟hlm. 504
- ٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد، [و] المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفى بها في صحتها، أم لا بد من سبقها؟hlm. 529
- ٥٧ - القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟hlm. 535
- ٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه، [أم] تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟hlm. 554
- ٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ؛ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيحhlm. 569
- ٦٠ - القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه؛ فيجوز على ذلك الوجهhlm. 578
- ٦١ - القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين، وهو الإمام؛ هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم، أو بطريق الولاية؟hlm. 588
- ٦٢ - القاعدة الثانية والستون فيمن ينعزل قبل العلم بالعزلhlm. 591
- ٦٣ - القاعدة الثالثة والستون وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله، لا يعتبر علمه بهhlm. 595
- ٦٤ - القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن، فتصرف قبل العلم به، ثم تبين أن الإذن كان موجودا؛ هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟hlm. 599
- ٦٥ - القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكهhlm. 601
- ٦٦ - القاعدة السادسة والستون ولو تصرف [مستند] إلى سبب، ثم تبين خطؤه فيه، وأن السبب المعتمد غيره وهو موجودhlm. 607
- ٦٧ - القاعدة السابعة والستون من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع؛ فهل يستحق الرجوع [عليه] ببدله أم لا؟hlm. 609
- ٦٨ - القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟hlm. 613
- ٦٩ - القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معينhlm. 625
- ٧٠ - القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما؛ فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه، أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟hlm. 631
- ٧١ - القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيهاhlm. 645
- ٧٢ - القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقودhlm. 658
- ٧٣ - القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقدhlm. 664
- ٧٤ - القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرطhlm. 667
- ٧٥ - القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. وهو نوعانhlm. 676
- ٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهبhlm. 691
- ٧٧ - القاعدة السابعة والسبعون من اتصل [بملكه ملك] غيره متميزا عنه وهو تابع لهhlm. 708
- ٧٨ - القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره، لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيرهhlm. 720
- ٧٩ - القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسامhlm. 725
- ٨٠ - القاعدة الثمانون ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟hlm. 751
- ٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخhlm. 755
- ٨٢ - القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] والأرشhlm. 776
- ٨٣ - القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة أو بانتقال استحقاقhlm. 814
- ٨٤ - القاعدة الرابعة والثمانون الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟hlm. 827
- ٨٥ - القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواعhlm. 861
- ٨٦ - القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعةhlm. 885
- ٨٧ - القاعدة السابعة والثمانون فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاكhlm. 892
- ٨٨ - القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارهاhlm. 904
- ٨٩ - القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلافhlm. 918
- ٩٠ - القاعدة التسعون الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثةhlm. 923
- ٩١ - القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقلhlm. 926
- ٩٢ - القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟hlm. 931
- ٩٣ - القاعدة الثالثة والتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوبhlm. 936
- ٩٤ - القاعدة الرابعة والتسعون وقبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكهhlm. 957
- ٩٥ - القاعدة الخامسة والتسعون من أتلف [مال غيره] وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، ثم تبين خطأ ظنهhlm. 960
- ٩٦ - القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه؛ هل تقع موقعه وبنتفي الضمان عن المؤدي؟hlm. 972
- ٩٧ - القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومهhlm. 980
- ٩٨ - القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا وصفه من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبث عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلاhlm. 988
- ٩٩ - القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها]؛ يجب بذله مجانا بغير عوض [في الأظهر]hlm. 990
- ١٠٠ - القاعدة المئة [الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟hlm. 996
- ١٠١ - القاعدة الحادية بعد المئة من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟hlm. 999
- ١٠٢ - القاعدة الثانية بعد المئة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامهhlm. 1003
- ١٠٣ - القاعدة الثالثة بعد المئة الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع يالتفرق اليسير، ولذلك صورhlm. 1008
- ١٠٤ - القاعدة الرابعة بعد المئة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟hlm. 1015
- ١٠٥ - القاعدة الخامسة بعد المئة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهماتhlm. 1020
- ١٠٦ - القاعدة السادسة بعد المئة ينزل المجهول منزلة المعدوم؛ وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتبارهhlm. 1034
- ١٠٧ - القاعدة السابعة بعد المئة تمليك المعدوم والإباحةhlm. 1038
- ١٠٨ - القاعدة الثامنة بعد المئة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟hlm. 1043
- ١٠٩ - القاعدة التاسعة بعد المئة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزهhlm. 1046
- ١١٠ - القاعدة العاشرة بعد المئة من ثبت له أحد أمرينhlm. 1059
- ١١١ - القاعدة الحادية عشر بعد المئة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟hlm. 1062
- ١١٢ - القاعدة الثانية عشر بعد المئة إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة؛ وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها؛ فلا تباح؟hlm. 1065
- ١١٣ - القاعدة الثالثة عشر بعد المئة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأولى؟hlm. 1072
- ١١٤ - القاعدة الرابعة عشر بعد المئة إطلاق الشركة؛ هل يتنزل على المناصفة، [أم] هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟hlm. 1116
- ١١٥ - القاعدة الخامسة عشر بعد المئة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعانhlm. 1119
- ١١٦ - القاعدة السادسة عشر بعد المئة من استند [تملكه] إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟hlm. 1130
- ١١٧ - القاعدة السابعة عشر بعد المئة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر؛ فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع؟hlm. 1136
- ١١٨ - القاعدة الثامنة عشر بعد المئة تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجودهhlm. 1140
- ١١٩ - القاعدة التاسعة عشر بعد المئة إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له؛ فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه؛ فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟hlm. 1144
- ١٢٠ - القاعدة العشرون بعد المئة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاقhlm. 1155
- ١٢١ - القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة في تخصيص العموم بالعرفhlm. 1157
- ١٢٢ - القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة يخص العموم بالعادة على المنصوصhlm. 1168
- ١٢٣ - القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيحhlm. 1173
- ١٢٤ - القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟hlm. 1175
- ١٢٥ - القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف [فيهما]، وهل تقيد المطلق [أو تكون] استثناء من النص؟hlm. 1181
- ١٢٦ - القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه؛ هل يحكم بدخولها أم لا؟hlm. 1193
- ١٢٧ - القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب؛ إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئةhlm. 1199
- ١٢٨ - القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة إذا اختلف حال المضمون في [حالي] الجناية والسرايةhlm. 1211
- ١٢٩ - القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة؛ فهل الاعتبار بحالة الإصابة أم بحالة الرمى، أم يفرق بين القود والضمان، أم بين أن يكون الرمي مباحا أو محظورا؟hlm. 1220
- ١٣٠ - القاعدة الثلاثون بعد المئة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ [الزكوات]، ولا يجب [به] الحج والكفارات، ولا توفى منه الديون والنفقاتhlm. 1232
- ١٣١ - القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبرhlm. 1237
- ١٣٢ - القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس، ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟hlm. 1238
- ١٣٣ - القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاhlm. 1242
- ١٣٤ - القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة المنع أسهل من الرفعhlm. 1250
- ١٣٥ - القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئا عليهhlm. 1253
- ١٣٦ - القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟hlm. 1257
- ١٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية؟hlm. 1259
- ١٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي؛ إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونةhlm. 1276
- ١٣٩ - القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر بهhlm. 1285
- ١٤٠ - القاعدة الأربعون بعد المئة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرمhlm. 1290
- ١٤١ - القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة؛ لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها على أصح الوجهينhlm. 1293
- ١٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟hlm. 1295
- ١٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، ويبنى حكمه على [حكمه] في مواضع كثيرةhlm. 1300
- ١٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوقhlm. 1305
- ١٤٥ - القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة المعتدة البائن في حكم الزوجاتhlm. 1315
- ١٤٦ - القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة تفارق المطلقة الرجعية الزوجاتhlm. 1318
- ١٤٧ - القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجالhlm. 1320
- ١٤٨ - القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط بهhlm. 1323
- ١٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معينhlm. 1324
- ١٥٠ - القاعدة الخمسون بعد المئة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمانhlm. 1327
- ١٥١ - القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردهاhlm. 1332
- ١٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة المحرمات في النكاحhlm. 1338
- ١٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟hlm. 1342
- ١٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر؟hlm. 1349
- ١٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياءhlm. 1357
- ١٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة فيما يتنصف به المهر [قبل استقراره] وما تسقط به الفرقة قبل الدخولhlm. 1362
- ١٥٧ - القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة إذا تغير حال [المرأة] المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟hlm. 1374
- ١٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا؛ خرج في المسألة وجهان غالباhlm. 1376
- ١٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة إذا تعارض الأصل والظاهرhlm. 1389
- ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليهhlm. 1422
- فوائد تلتحق بالقواعدhlm. 1497
- ١ - الأولىhlm. 1497
- ٢ - الثانيةhlm. 1503
- تنبيهhlm. 1506
- ٣ - الثالثةhlm. 1520
- ٤ - الرابعةhlm. 1529
- ٥ - الخامسةhlm. 1536
- ٦ - السادسةhlm. 1549
- ٧ - السابعةhlm. 1559
- تنبيهhlm. 1577
- ٨ - الثامنةhlm. 1579
- ٩ - التاسعةhlm. 1586
- ١٠ - العاشرةhlm. 1592
- ١١ - الحادية عشرةhlm. 1599
- ١٢ - الثانية عشرةhlm. 1604
- ١٣ - الثالثة عشرةhlm. 1618
- ١٤ - الرابعة عشرةhlm. 1625
- ١٥ - الخامسة عشرhlm. 1634
- ١٦ - السادسة عشرhlm. 1634
- تنبيهhlm. 1636
- ١٧ - السابعة عشرةhlm. 1639
- ١٨ - الثامنة عشرةhlm. 1647
- ١٩ - التاسعة عشرةhlm. 1652
- ٢٠ - العشرونhlm. 1670
- ٢١ - الحادية والعشرونhlm. 1690