٧ - كتاب النكاح › باب: إذا تزوج البكر على الثيب
أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦٧) نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس.
عن علي بن ربيعة قال: كان لعلي امرأتان فإذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم وإذا كان في يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (٥١١) حدثني أبي حدثني الفضل بن إسحاق وحدثنا الأشجعي عن سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة به.
وسعيد بن عبيد هو الطائي، والأشجعي هو عبيد الله بن عبد الرحمن.
عن أنس بن مالك أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٠) عن حميد الطويل عن أنس به.
Jilid 3 · hlm. cetak 1011
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.