٧ - كتاب النكاح › الطلاق › باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع
عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٧٦) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
* * *
عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٢) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد به.
* * *
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره: أن عائشة زوج النبي - ﷺ - كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٤) عن عبد الرحمن بن القاسم به.
Jilid 3 · hlm. cetak 1068
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.