١٣ - كتاب الحدود والديات › باب: حلق الرأس في العقوبة
عن أبي وائل أن رجلًا كتب إلى أم سلمة في دين له من قبلها يخرج عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٨٧١) حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل به.
وجامع هو ابن أبي راشد.
عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٧٥٣) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة.
عن ابن عباس أنه سئل عن الحلق فقال: جعله الله نسكًا وسنة وجعله الناس عقوبة.
صحيح:
Jilid 3 · hlm. cetak 1235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.