٢ - كتاب الصلاة › الأذان › باب: الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلي فيه
وقد ورد أن التثويب لم يكن على عهد النبي - ﷺ - وإنما كان على عهد أبي بكر، أخرجه ابن قتيبة في الغريب (١/ ١٨) بإسناد ضعيف.
عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال أخرج بنا فإن هذه بدعة.
حسن:
أخرجه أبو داود (٥٣٨) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد به.
وذكره الألباني في صحيح أبي داود.
عن الجعد أبو عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: قد صليتم وذلك صلاة الغداة فقلنا، نعم فقال لرجل: أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٨) من طريق ابن علية، وابن المنذر (٣/ ٦١) من طريق حماد بن زيد كلاهما عن الجعد أبو عثمان به.
وما ورد عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع في هذا الباب لا يصح وهو عند ابن المنذر (٣/ ٦١) والبيهقي (١/ ٤٠٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 193
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.