٢ - كتاب الصلاة › الإمامة والجماعة › باب: متى يقوم المأموم إذا سلم الإمام
يعتد بهما.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٨٢) عن ابن جريج أخبرني نافع به.
وفي الباب آثار أخرى لا تصح.
عن سالم قال: كان ابن عمر إذا كان له وتر والإمام في شفع لا يسلم في تشهده، كان يراه فسخا لصلاته.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٠٩) عن معمر عن الزهري عن سالم به.
عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سبق بشيء من الصلاة فإذا سلم الإمام قام يقضي مافاته، وإذا لم يسبقه بشيء لم يقم حتى يقوم الإمام.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٥٥) عن ابن أبي دواد عن نافع به.
وابن أبي رواد هو عبد العزيز وهو حسن الحديث.
Jilid 1 · hlm. cetak 370
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.