٢ - كتاب الصلاة › الإمامة والجماعة › باب: إمامة المرأة
عن يمينه، ولا يسلم عن يساره إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٢٣) عن ابن جريج أخبرني نافع به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٣١).
وفي الباب آثار أخرى لا تصح.
عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء تقوم معهن الصف.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٩) وابن المنذر (٤/ ٢٢٧).
ورواية عطاء عن عائشة متكلم فيها.
لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٤١) من طريق يحيى بن سعيد عن عائشة بنحوه، وهو منقطع بين يحيى بن سعيد وعائشة.
وله طريق آخر ثالث أخرجه الدارقطني (١/ ٤٠٤) والبيهقي (٣/ ١٣١) من طريق ميسرة بن حبيب النهدي عن ريطة الحنفية عن عائشة به.
وريطة الحنفية لا تعرف، وله طريق آخر رابع أخرجه ابن حزم في المحلى (٤/ ٢١٩) وفي إسناده من لا يعرف.
Jilid 1 · hlm. cetak 372
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.