٥ - كتاب الصيام › باب: المحرم يقرد بعيره
وورد عن ابن عمر جواز جلوس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران، أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٨) وإسناده لا يصح.
عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يدهن بالزيت.
صحيح:
أخرجه البخاري (١٥٣٧).
وورد الجواز بالإدهان بالزيت للمحرم عن علي والحسن وأبي ذر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٩) وأبو عبيد في الغريب وسعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٢٥٨) لكن بأسانيد لا تصح.
عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرًا له في طين بالسقيا وهو محرم.
صحيح:
أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٩) وفي المسند (١/ ٣١٤) نا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير.
وهذا إسناد على شرط الشيخين.
Jilid 2 · hlm. cetak 728
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.