٢٣ - كتاب الأدب وغيره › ٣٣ - الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها
١٧٩٥ - (١) [منكر] وروى أحمد عن عليٍّ قال:
كان رسولُ الله - ﷺ - في جَنازَةٍ فقال:
"أيُّكم ينطلِقُ إلى المدينة فلا يَدعُ بها وثَنًا إلا كَسَرُه، ولا قَبْرًا إلا سوَّاهُ، ولا صورَةً إلا لَطَخها؟ ".
فقال رجلٌ: أنا يا رسولَ الله! فانْطَلَق، فهابَ أهلَ المدينَةِ [فرجع، فقال عليٌّ: أنا أنْطلِقُ يا رسولَ الله!]، قال:
"فانْطلِقْ".
[فانَطَلَقَ]، ثم رجَعَ فقال: يا رسولَ الله! لمْ أَدَعْ بها وثَنًا إلا كَسَرتُه، ولا قَبرًا إلا سوَّيْتُه، ولا صورةً إلا لَطخْتُها. ثم قال رسولُ الله - ﷺ -:
"مَنْ عادَ إلى صَنْعَةِ شيْءٍ مِنْ هذا؛ فقد كَفَر بما أُنْزِلَ على محمَّد - ﷺ -".
وإسناده جيد إن شاء الله (^٢).
_________
(^١) قلت: سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، وسواء صوِّرت بالقلم والريشة، أو بالآلة، كل ذلك حرام إلا ما لا بد منه كلعب البنات ونحوها، كما كنت بينته في "أداب الزفاف"، ثم في "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام".
(^٢) قلت: فيه (أبو محمد الهذلي)، ويقال: (أبو مورع)، قال الذهبي: "لا يعرف". ولم يوثقه أحد ولا ابن حبان! وفي متنه نكارة لم ترد في رواية مسلم التي في "الصحيح" هنا، ومع هذا كله تهافت الثلاثة فقالوا: "حسن"!!
Jilid 2 · hlm. cetak 273
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.