كتاب الطهارة › الحديث السابع › الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل › الخامسة والثلاثون
ولغ في الأصغر دون الأكبر (١)، قال الشَّافِعيُّ - رضي الله عنه -: كان والغًا فيهما جميعًا؛ لأنَّهُ قد يرَى كلُّ واحد منهما ما غفَلَ عنه الآخرُ، ويلزم من كونه والغًا فيهما وجوبُ الغسل [فيهما] (٢) لاندراجِهِ تحتَ اللَّفظ، والله أعلم (٣).
أحَدُهُما: أنَّهُ طاهر؛ لأنَّ الخبرين [قد] (٤) تعارضا، فسقطا، ووجب الرجوعُ إلى حكم الأصل.
والوجه الثاني: أنَّ الماءَ نجس؛ لأنَّ الخبرَ الأولَ موجبٌ للنجاسة، والشهادةُ المعارضةُ له محتملة؛ لأنَ الكلابَ قد تَشْتَبِه (٥).
وهذه المسائلُ الَّتِي ذكرناها في تحقُّقِ ولوغ الكلب ترجع إلى
_________
(١) "ت": "في الأكبر دون الأصغر".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١/ ٢٣٧).
(٤) سقط من "ت".
(٥) انظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ٣١٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 384
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.