باب الآنية › الحديث الأول › الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل › التاسعة والأربعون
فإن (١) لم يثْبُتِ التحريمُ، فحديثُ أم عطيةَ يقتضي الكراهةَ، ويَخصُّ به هذا الأمرَ باتباعِ الجنائز بالنسبة إلى النساء.
وقال بعضُ الحنابلة: فإن كان مع الجنازة منكَرٌ يراهُ أو يسمعُه؛ فإنْ قدِرَ على إنكارِه وإزالتِه أَزالَهُ، وإن لمْ يَقْدِرْ على إزالتِهِ، ففيه وجهان:
أحدهما: يُنكرُه ويتَّبعُها؛ فيسقطُ فرضُه بالإنكار، ولا يتركُ حقًا بالباطل.
والثاني: يرجع؛ لأنه يؤدّي إلى استماعِ محظورٍ ورؤيتِه مع
_________
= في "صحيحه" (٣١٧٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف؛ لضعف ربيعة بن سيف المعافري. إلا أن المنذري قال في "الترغيب والترهيب" (٤/ ١٩٠): وربيعة هذا من تابعي أهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد.
(١) "ت": "وإذا".
(٢) رواه ابن ماجه (١٥٨٣)، كتاب: الجنائز، باب: في النهي عن النياحة. وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي يحيى وهو القتَّات، وقد تقدم أنه منكر الحديث.
Jilid 2 · hlm. cetak 86
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.