[الثانية والخمسون بعد المئة]: المسابقةُ على الخيل جائزة (١)، وبعثُها إلى غايةٍ لا تحتمِلُها ظلم.
[الثالثة والخمسون بعد المئة]: إزالةُ ما يُحْدِثُه الغاصبُ في الأرض المغصوبة من بناءٍ وغراسٍ، من هذا القبيل.
[الرابعة والخمسون بعد المئة]: من وجبَ عليه أداءُ أمانة فأخَّره من غير عذر، فهو ظلمٌ، وإلزامُه الأداءَ نصرةٌ.
[الخامسة والخمسون بعد المئة]: ومن ذلك ضمانُ الحيلولة إذا خرج المغصوبُ عن يد الغاصب.
[السادسة والخمسون بعد المئة]: وضمان الحيلولة إذا أقرَّ بِعَيْنٍ لزيد، ثم أقرّ بها لعمرو، عند من يوجب غرمَ القيمة لعمرو (٢)، للحيلولة بين المالك وملكِه بسبب الإقرار الأول.
[السابعة والخمسون بعد المئة]: وضمانُ الحيلولة إذا أحبلَ جاريةً الأجنبيّ بالشّبهة مادامت حاملًا على مذهب من يراه (٣).
[الثامنة والخمسون بعد المئة]: وضمانُ الحيلولةِ إذا وَطِئَ
_________
(١) قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب على الحرب. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٦/ ٧٢).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١٠/ ٣٤٧).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٥٦).
Jilid 2 · hlm. cetak 163