٢٣ - كتاب الجنائز › ٥ - باب الإذن بالجنازة
للغَزْو، وآخر (١) قادمٍ.
(لتذرفان) بذالٍ معجمةٍ، وراءٍ مكسورةٍ، أي: تَسِيْلان.
(من غير إمرةٍ)؛ أي: تأْميرٍ من النبيِّ - ﷺ -، لكنَّه لمَّا رأَى المصلحة في ذلك لكثْرة العَدوِّ، وشدَّة بأْسهم، وخَوف هلاك المسلمين رضِيَ - ﷺ - بما فعَل، فصار هذا أَصْلًا في الضَّرورات إذا عَظُم الأمر، واشتَدَّ الخَوف سقَطت الشُّروط.
قال (خ): كرجلٍ ماتَ بفلاةٍ وله تركةٌ، فعلى مَنْ شَهده حفْظُ ماله وإيصاله إلى أهله وإنْ لم يُوصِ إليه الميِّت، وذلك من النُّصح الواجب للمسلمين.
قال: وفيه جوازُ دخول الخطر في الوَكالات، وتعليقها بالشَّرائط، وفيه معجزةٌ بالإخبار عن قَتْلهم بالتَّرتيب، وفيه جَواز النَّعْي بمعنى الإعلام لا كنَعي الجاهلية المنهيِّ عنه.
* * *
وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "أَلَا آذَنْتُمُونِي؟ ".
_________
(١) في الأصل "وأول"، والتصويب من "ف". وانظر "الكواكب الدراري" (٧/ ٥٧).
Jilid 5 · hlm. cetak 152
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.