٤ - كتاب الوضوء › ٥٢ - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
وفي الحديث الاستِعجالُ للصَّلاة، وأنَّ الشَّهادةَ على النَّفيِ تُقبَل إذا كانَ مَحصورًا، وفيه قَطعُ اللَّحم بالسِّكِّين.
* * *
(باب من مضمض من السويق)
٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ يَحيَى ٧ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ أَدنَى خَيْبَرَ- فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلم يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأكَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَأكلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَم يتَوَضّأ.
الحديث الأول (س ق):
(سويد بن النعمان) ليسَ له في البخاري غيرُ هذا الحديثِ، بل ولا في الكتَابَين الآخرين.
(عام خيبر)؛ أي: غَزوَتَها سَنةَ سَبعٍ، وهي على أربعِ مَراحلَ من المَدينةِ، غيرُ مُنصَرفٍ للعَلَميَّة والتَّأنيثِ.
Jilid 2 · hlm. cetak 281
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.