٥ - كتاب الغسل › ٢٢ - باب إذا احتلمت المرأة
٢٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: "سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الحَائِطِ أَو الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ المَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ" تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ.
[انظر: ٢٤٩ - مسلم: ٣١٧، ٣٣٧ - فتح: ١/ ٣٨٧]
(عبدان) لقب عبد الله بن عثمان. (عبد الله) أي: ابن المبارك.
(أخبرنا سفيان) أي: الثوري، وفي نسخةٍ: "حدثنا سفيان". (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران.
(سترت النبيَّ) في نسخة: "سترت رسول الله". (وما أصابه) أي: من رطوبة فرج المرأة والبول وغيرهما. (بيده على الحائط) في نسخة: "بيده الحائط".
(تابعه) أي: سفيان. (أبو عوانة) اسمه: الوضاح. (وابن فضيل) اسمه: محمد. (في الستر) أي: في لفظ: سترت النبيَّ - ﷺ - دون بقية الحديث وفي نسخةٍ: ["في التستر"] (١).
(باب: إذا احتلمت المرأة) أي: هل يجب عليها غسل أم لا؟
٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا
_________
(١) من (م).
Jilid 1 · hlm. cetak 598
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.