مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ». (^١) =صحيح لغيره
٢٩٧ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إَلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى». (^٢) =حسن
٢٩٨ - عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ عَلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْأةِ». (^٣) =صحيح
٢٩٩ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَل». (^٤) =صحيح
٣٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَة فَاغْتَسَلَ الرَّجُل وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثَيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَثنَيْنِ (^٥) ثُمَّ اسْتَمَعَ للإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّامٍ». (^٦) =صحيح
_________
(^١) ابن حبان (١٢١٦)، النسائي (١٣٧٨) باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، تعليق الألباني "صحيح لغيره".
(^٢) مستدرك الحاكم (١٠٤٤) كتاب الجمعة، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهارون ابن مسلم العجلي شيخ قديم للبصريين يقال له: الحنائي: ثقة قد روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري" تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٦٠٦٥)، الصحيحة (٢٣٢١).
(^٣) مسلم (٨٤٦) باب الطيب والسواك يوم الجمعة، أبو داود (٣٤٤) باب في الغسل يوم الجمعة، النسائي (١٣٧٥) باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، تعليق الألباني "صحيح".
(^٤) أبو داود (٣٥٤) باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، الترمذي (٤٩٧) باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، تعليق الألباني "صحيح".
(^٥) ولم يفرق بين اثنين: أي: يجلس بينهما أو يتخطاهما، وبمعنى أوضح: المصلي عادة يكون بينه وبين جاره من المصلين فراغ يسير فيأتي يحشر نفسه في هذا الفراغ فيفرق بينهما، وكذلك تخطي الرقاب يفرق بينهما.
(^٦) البخاري (٨٦٨) باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، ابن حبان (٢٧٦٥) "عن سلمان"، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق =
Jilid 1 · hlm. cetak 150
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.