باب الجنائز › فضل الصلاة على الميت واتباعه
٦٦٣ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا». (^١) =صحيح
فَضْل الصَّلَاة عَلَى الْمَيْت واتِّبَاعه
٦٦٤ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً - كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ - إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ». (^٢) =صحيح
٦٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يِمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ». (^٣) =صحيح
٦٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ (^٤) وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ». (^٥) =صحيح
_________
(^١) أبو داود (٣١١٤) باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، تعليق الألباني "صحيح".
(^٢) مسلم (٩٤٧) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، واللفظ له، النسائي (١٩٩١) فضل من صلى عليه مائة، تعليق الألباني "صحيح".
(^٣) مسلم (٩٤٨) باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، أَبو داود (٣١٧٠) باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، واللفظ له، تعليق الألباني "صحيح".
(^٤) فله قيراط: أصل القيراط في المعاملات حقير وهو نصف دانق والدانق سدس الدرهم، أي: شيء لا يذكر ولكن القيراط من قراريط الآخرة يساوي جبل أحد، وإذا كانت الصلاة على الميت تساوي قيراط وما هي إلا أربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على الرسول - ﷺ - فكيف بصلاة الفرض والسنن ممن تحتوي على الركوع والسجود الذي هو من أفضل حالات العبد في الصلاة.
(^٥) متفق عليه، البخاري (١٢٦١) باب من أنتظر حتى تدفن، مسلم (٩٤٥) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، واللفظ له.
Jilid 1 · hlm. cetak 251
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.