كتاب العيدين › ٤٤٧ - باب خروج النساء في العيد
فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها".
٢٣٤٢ - عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر (أن) (١) النبي - ﷺ - فعله".
رواه الإمام أحمد (٢) ت (٣)، وقال: حديث حسن صحيح.
٢٣٤٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - ﷺ - لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد".
رواه ق (٤).
٢٣٤٤ - وروى (٥) عن أبي سعيد الخدري قال: "كان النبي - ﷺ - لا يصلي قبل العيد شيئًا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين".
٢٣٤٥ - عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق (٦)، والحيض، وذوات الخدور (٧)، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها
_________
(١) من المسند وجامع الترمذي.
(٢) المسند (٢/ ٥٧).
(٣) جامع الترمذي (٢/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ٥٣٨).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٢).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٣).
(٦) العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العُتَّق والعواتق. النهاية (٣/ ١٧٩).
(٧) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. النهاية (٢/ ١٣).
Jilid 2 · hlm. cetak 406
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.