كتاب الجنائز › ١٥ - باب غسل الميت
لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله".
رواه د (١).
٢٧٧٢ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "من غسل ميتًا فأدى فيه الأمانة، ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: ليله أقربكم (منه) (٢) إن كان يعلم، فإن (كان لا يعلم) (٣) فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة".
رواه الإمام أحمد (٤).
٢٧٧٣ - عن عبد الله بن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة". رواه خ (٥) م (٦).
٢٧٧٤ - عن علي -رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من غسل ميتًا وكفنه وحنطه (وحمله) (٧) وصلى عليه، ولم يفش عليه ما رأى، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه".
رواه ق (٨)، وفي إسناده عمرو بن خالد، وهو متكلم فيه (٩).
_________
(١) سنن أبي داود (٣/ ٢٠٠ رقم ٣١٥٩).
(٢) من المسند.
(٣) في "الأصل": لم يكن عنده. والمثبت من المسند.
(٤) المسند (٦/ ١١٩ - ١٢٠).
(٥) صحيح البخاري (٥/ ١١٦ رقم ٢٤٤٢).
(٦) صحيح مسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٨٠).
(٧) من سنن ابن ماجه.
(٨) سنن ابن ماجه (١/ ٤٦٩ - ٤٧٠ رقم ١٤٦٢).
(٩) ترجمته في التهذيب (٢١/ ٦٠٣ - ٦٠٧).
Jilid 3 · hlm. cetak 125
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.