كتاب الجنائز › ٤٩ - باب في الصدقة على الميت
رواه ت (١)، وقال: حديث غريب.
٢٩٩٠ - عن حذيفة قال: إذا مت (فلا) (٢) تؤذنوا بي أحدًا؛ إني أخاف أن يكون نعيًا، فإني سمعت رسول الله - ﷺ - (٣) ينهى عن النعي".
رواه الإمام أحمد (٤) ق (٥) ت (٦) -وهذا لفظه- وعند ابن ماجه: "كان حذيفة إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدًا؛ إني أخاف أن يكون نعيًا، إني سمعت رسول الله - ﷺ - بأذني هاتين ينهى عن النعي".
قال الترمذي: حديث حسن (٧). ورواه الإمام أحمد (٨) أيضًا كرواية ابن ماجه ولم يقل: "بأذني هاتين".
٢٩٩١ - عن عائشة: "أن رجلًا قال للنبي - ﷺ - إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم".
رواه خ (٩) م (١٠).
_________
(١) جامع الترمذي (٣/ ٣١٢ رقم ٩٨٤).
(٢) تكررت في "الأصل".
(٣) زاد بعدها في "الأصل": يقول. وليست هذه الزيادة في جامع الترمذي.
(٤) المسند (٥/ ٣٨٥).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٤٧٤ رقم ١٤٧٦).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٣١٣ رقم ٩٨٦).
(٧) كذا في تحفة الأشراف (٣/ ٢٢ رقم ٣٣٠٣) وتحفة الأحوذي (٤/ ٥٩ رقم ٩٨٩) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٤/ ٢٠٧): حسن صحيح.
(٨) المسند (٥/ ٤٠٦).
(٩) صحيح البخاري (٥/ ٤٥٧ رقم ٢٧٦٠).
(١٠) صحيح مسلم (٢/ ٦٩٦ رقم ١٠٠٤).
Jilid 3 · hlm. cetak 204
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.