كتاب الزكاة › ١٣ - باب في المال المستفاد
رواه د (١).
٣١٤٥ - وروى الدارقطني (٢) عن سمرة بن جندب: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد، فإن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين (هم) (٣) تلاد (٤) له، فهم عمله لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي نعد للبيع".
٣١٤٦ - عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس -وكان يبيع الأدم وهذه الجعاب-: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال له: يا حماس، أدِّ زكاة مالك. فقال: ما لي من مال إلا بيع الأدم وهذا الجعاب. فقال له عمر: قومه ثم أدِّ زكاته. ففعل".
رواه سعيد بن منصور.
٣١٤٧ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
رواه ق (٥) والدارقطني (٦) من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٧).
_________
(١) سنن أبي داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٢).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ٩).
(٣) من سنن الدارقطني.
(٤) التلاد: المال الأصلي القديم. المعجم الوسيط (١/ ٩٠).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٢).
(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣).
(٧) ترجمته في التهذيب (٥/ ٣١٣ - ٣١٦).
Jilid 3 · hlm. cetak 266
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.