كتاب الزكاة › ٢٢ - باب ليس على المسلمين جزية
يروي المناكير، لا يحل الاحتجاج به. وقال الدارقطني (١): هذا شيخ لأهل نصيبين ذاهب الحديث.
قال الحافظ: وهذه الأحاديث لم يتكلم عليها الدارقطني في كتابه بشيء.
٣١٨٧ - عن عبد الملك بن أبي بكر قال: أتى رجلٌ عمر، فقال: يأتي أوان زكاتي وعليَّ دَين ولي دَين. فأمره أن يزكي الدَّين".
رواه سعيد بن منصور.
٣١٨٨ - وروى عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم".
٣١٨٩ - وروى: "أن عليًّا -رضي الله عنه- سئل عن رجل له دين أيزكيه؟ قال: إن كان صادقًا فليؤديه (٢) إذا قبضه لما مضى".
٣١٩٠ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) (ت (٥» (٦)، وقال: حديث ابن عباس قد روي
_________
(١) ميزان الاعتدال (٤/ ٩٢ رقم ٨٤٣٤).
(٢) كذا في الأصل.
(٣) المسند (١/ ٢٢٣، ٢٨٥).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ١٧١ رقم ٣٠٥٣) مختصرًا.
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٢٧ رقم ٦٣٣، ٦٣٤).
(٦) سقطت من الأصل، ودل عليها الكلام بعدها؛ فهو كلام الترمذي.
Jilid 3 · hlm. cetak 280
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.