كتاب الزكاة › ٣١ - باب ذكر من تحل له الصدقة وإن كان غنيا
- ﷺ - فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله - ﷺ -. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذلك حبيس في سبيل الله. قال: أما إنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله".
٣٢٢٩ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغني إلا (لخمسة) (١) لعامل عليها، أو لغازي في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم".
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ق (٤)، وهذا لفظه.
٣٢٣٠ - عن أم عطية قالت: "بعث إليَّ رسول الله - ﷺ - بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله - ﷺ - إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا أن نُسَيْبَةَ بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها قد بلغت محلها".
رواه خ (٥) م (٦)، واللفظ له.
٣٢٣١ - عن عائشة قالت: "كانت في بريرة ثلاث قضيات، كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ -، فقال: هو عليها صدقة ولكم هدية
_________
(١) في "الأصل": لخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٢) المسند (٣/ ٥٦).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١١٩ رقم ١٦٣٥ - ١٦٣٧).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٩ - ٥٩٠ رقم ١٨٤١).
(٥) صحيح البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٦).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٧٥٦ رقم ١٠٧٦).
Jilid 3 · hlm. cetak 301
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.