كتاب الاعتكاف › ١ - باب كراهية الصمت في الصوم
٣٨٣٦ - عن حذيفة: "أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله - ﷺ - قال: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة -أو قال: في مسجد جماعة".
رواه سعيد بن منصور.
٣٨٣٧ - وعن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه".
رواه الدارقطني (١)، وقال: رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه.
٣٨٣٨ - عن قيس بن أبي حاتم قال: "دخل أبو بكر على امرأة من أحمس -يقال لها: زينب- فكلمها فأبت أن يكلمها، فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي. (فإن هذا لا يحل) (٢) هذا من أمر الجاهلية".
رواه خ (٣).
٣٨٣٩ - عن ليلى امرأة بشير -هو ابن الخصاصية- "أنه سأل النبي - ﷺ - أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدًا؟ فقال النبي - ﷺ -: لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر، وأما (أن) (٤) لا تكلم أحدًا فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت".
رواه الإمام أحمد (٥).
٣٨٤٠ - عن عائشة: "أن النبي - ﷺ - كان إذا دخل العشر أحي الليل، وأيقظ
_________
(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٩ رقم ٣).
(٢) في "الأصل": فقال إن. والمثبت من صحيح البخاري.
(٣) صحيح البخاري (٧/ ١٨٢ رقم ٣٨٣٤).
(٤) من المسند.
(٥) المسند (٥/ ٢٢٤).
Jilid 3 · hlm. cetak 527
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.