رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) وعنده: "من أفجر الفجور" وعنده: "قال: الحل كله".
٤٠٥٢ - عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: "قدم النبي - ﷺ - وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة" (٣).
وفي لفظ (٤): "صلى رسول الله - ﷺ - الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا (٥) إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي".
كذا رواه مسلم. وعند البخاري (٦) "قدم النبي - ﷺ - وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي".
٤٠٥٣ - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي - ﷺ - بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى، ويقصر أو يحلق ثم يحل".
رواه د (٧) هو من رواية يزيد بن أبي زياد، وفيه كلام (٨).
٤٠٥٤ - عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "أَهلَّ النبي - ﷺ - هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - ﷺ - وطلحة، وقدم عليّ من اليمن
_________
(١) صحيح البخاري (٣/ ٤٩٣ رقم ١٥٦٤).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٠٩ رقم ١٢٤٠).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٩١١ رقم ١٢٤٠/ ٢٠١).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٩١١ رقم ١٢٤٠/ ٢٠٢).
(٥) في صحيح مسلم: يحولوا.
(٦) صحيح البخاري (٢/ ٦٥٨ رقم ١٠٨٥).
(٧) سنن أبي داود (٢/ ١٥٦ رقم ١٧٩٢).
(٨) ترجمته في التهذيب (٣٢/ ١٣٥ - ١٤٠).
Jilid 4 · hlm. cetak 76
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.