كتاب الحج › ٥٥ - باب الفدية وجزاء الصيد
٤١١٦ - عن عبد الله بن معقل قال: "جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: (نزلت) (١) فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُملت إلى رسول الله - ﷺ - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى -أو ما (كنت) (١) أُرى الجهد بلغ بك ما أرى- تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع".
رواه خ (٢) م (٣).
٤١١٧ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة "أن رسول الله - ﷺ - رآه يسقط قمله على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. فأمره أن يحلق -وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة- فأنزل الله -تعالى- الفدية فأمره رسول الله - ﷺ - أن يطعم فرقًا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام".
رواه خ (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥)، وفي لفظ له (٦): "إن رسول الله - ﷺ - مر به زمن الحديبية، فقال: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي - ﷺ -: احلق ثم اذبح شاة (نسكًا) (٧) أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع (من تمر على ستة مساكين".
_________
(١) من صحيح البخاري، واللفظ له.
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٢١ رقم ١٨١٦).
(٣) صحح مسلم (٢/ ٨٦١ - ٨٦٢ رقم ١٢٠١/ ٨٥).
(٤) صحيح البخاري (٤/ ٢٣ رقم ١٨١٧، ١٨١٨).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٨٦٠ - ٨٦١ رقم ١٢٠١/ ٨٢).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٨٦١ رقم ١٢٠١/ ٨٤).
(٧) في "الأصل": نسك ثم. والمثبت من صحيح مسلم.
Jilid 4 · hlm. cetak 103
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.