٤٤٣٤ - عن أبي البداح (١) بن عاصم، عن أبيه قال: "رخص رسول الله - ﷺ - لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما -قال مالك: ظننت أنه قال: في الآخر منهما- ثم يرمون يوم النفر" (٢).
رواه الإمام أحمد (٣).
وفي لفظ له (٣) أيضًا: "يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر".
وفي لفظ (٣): "أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد".
وفي لفظ سفيان بن عيينة (٣): "رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا".
رواه أيضًا من رواية مالك وسفيان بن عيينة د (٤) س (٥) ق (٦) ت (٧) وقال: حديث حسن صحيح. وقال: هكذا روى ابن عيينة، ورواية مالك أصح.
_________
(١) هو أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان، ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٦٥).
(٢) صححه ابن خزيمة (٤/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ٢٩٧٦ - ٢٩٧٨)، وابن حبان (٩/ ٢٠٠ رقم ٣٨٨٨).
(٣) المسند (٥/ ٤٥٠).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٠٢ رقم ١٩٧٥، ١٩٧٦).
(٥) سنن النسائي (٥/ ٢٧٣ رقم ٣٠٦٨، ٣٠٦٩).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠١٠ رقم ٣٠٣٦، ٣٠٣٧).
(٧) جامع الترمذي (٣/ ٣٨٩ - ٢٩٠ رقم ٩٥٤، ٩٥٥).
Jilid 4 · hlm. cetak 226
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.