رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) -وهذا لفظه- ت (٣) -وقال: حديث غريب- بعضه والدارقطني (٤).
٤٧٢٣ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها".
رواه البخاري (٥) وروى منه مسلم (٦) أوله.
وله (٧) ولمسلم (٨) قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله - ﷺ - عن ذلك" واللفظ لمسلم.
٤٧٢٤ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - ﷺ - أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن".
رواه الدارقطني (٩).
_________
=نهى عنه لأنه غرر. النهاية (٣/ ٧٩).
(١) المسند (٣/ ٤٢).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٠ رقم ٢١٩٦).
(٣) جامع الترمذي (٤/ ١١٢ رقم ١٥٦٣).
(٤) سنن الدارقطي (٣/ ١٥ رقم ٤٤).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤١٨ رقم ٢١٤٣).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٤).
(٧) صحيح البخاري (٧/ ١٨٤ رقم ٣٨٤٣).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٤/ ٦).
(٩) سنن الدارقطني (٣/ ١٤ - ١٥ رقم ٤٢).
Jilid 4 · hlm. cetak 339
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.