كتاب البيوع › ٢٤ - باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض
٤٧٣٩ - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبيعه من السوق. فقال: لا تبع ما ليس عندك".
رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- د (٢) س (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن.
٤٧٤٠ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (٦).
رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) س (٩) ق (١٠) ت (١١) وقال: حديث حسن صحيح.
٤٧٤١ - عن ابن عباس قال: "أما الذي نهى عنه النبي - ﷺ - فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".
_________
(١) المسند (٣/ ٤٠٢، ٤٣٤).
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٣).
(٣) سنن النسائي (٧/ ٣٣٤ رقم ٤٦٢٧).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٧).
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٤ رقم ١٢٣٢، ١٢٣٣).
(٦) انظر شرح ابن القيم لهذا الحديث في تهذيب السنن (٩/ ٤٠٢ - ٤١٢).
(٧) المسند (٢/ ١٧٤، ١٧٨، ٢٠٥).
(٨) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٤).
(٩) سنن النسائي (٧/ ٣٣٣ رقم ٤٦٢٥، ٤٦٢٦، ٧/ ٣٤٠ رقم ٤٦٤٤، ٤٦٤٥).
(١٠) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨ رقم ٢١٨٨).
(١١) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦ رقم ١٢٣٤).
Jilid 4 · hlm. cetak 347
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.