كتاب البيوع › ٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد
٤٧٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (١) ".
رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣).
٤٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد".
رواه خ (٤) ومسلم (٥) وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه".
٤٧٦٣ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - ﷺ - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" (٦).
وفي لفظ (٧): "لا يبتاع (٨) المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ".
كذا رواه البخاري.
وفي مسلم (٩): "نهى رسول الله - ﷺ - أن يُتلقى الجَلَب (١٠) ".
_________
(١) السمسار: هو الذي يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. النهاية (٢/ ٤٠٠).
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٥٨).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢١).
(٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٦ رقم ٢١٦١).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣).
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧ رقم ٢١٦٢).
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦ رقم ٢١٦٠).
(٨) هذه رواية الكشميهني، وهو خبر بمعنى النهي، وللأكثر: "لا يبتع". فتح الباري (٤/ ٤٣٦).
(٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٦).
(١٠) الجَلَب: ما جُلب من خيل أو إبل أو متاع. لسان العرب (١/ ٦٤٧).
Jilid 4 · hlm. cetak 356
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.