كتاب البيوع › ٣٩ - باب النهي عن بيع المغنيات
رواه ق (١).
٤٨٠١ - وروى مسلم (٢) عن أنس: "كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر .. " وفيه: "ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله - ﷺ - بسبعة أرؤس".
٤٨٠٢ - عن سعيد بن المسيب "أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع اللحم بالحيوان" (٣).
رواهَ الإمام مالك (٤) كذا مرسلًا والدارقطني (٥).
٤٨٠٣ - عن أبي أمامة عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير فيِ تجارة فيمن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٦) إلى آخر الآية".
رواه الإمام أحمد (٧) ق (٨) ت (٩) -وهذا لفظه- وقال: إنما نعرفه من هذا
_________
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٢).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٥ - ١٠٤٦ رقم ١٣٦٥).
(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٢٢): لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجهٍ ثابت من الوجوه عن النبي - ﷺ -، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا.
(٤) الموطأ (٢/ ٥١٦ رقم ٦٤).
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٧١ رقم ٢٦٦).
(٦) سورة لقمان، الآية: ٦.
(٧) المسند (٥/ ٢٦٤).
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٣ رقم ٢١٦٨).
(٩) جامع الترمذي (٥/ ٣٢٢ رقم ٣١٩٥).
Jilid 4 · hlm. cetak 376
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.