كتاب البيوع › ٧٥ - باب آخر في المزارعة
٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) (١) فقال النبي - ﷺ -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله - ﷺ - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله - ﷺ - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
وفي لفظ (٤): "ولا يكرها"، وفي لفظ له (٥): "نهى عن كراء الأرض".
٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
أخرجاه في الصحيحين (٦) إلا أن البخاري علقه.
٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله - ﷺ - عن أمر كان بنا رافقًا (٧). قلت: ما قال رسول الله - ﷺ - فهو حق، قلت: دعاني رسول الله - ﷺ - قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع (٨) وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،
_________
(١) من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٠).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٦).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٢).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٧).
(٦) البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤١)، ومسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤).
(٧) أي: ذا رفق. فتح الباري (٥/ ٢٩).
(٨) هذه رواية الكشميهني، وهي موافقة لحديث جابر المتقدم، وفي رواية المستملي: "الرُّبَيع"=
Jilid 4 · hlm. cetak 455
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.